3رمضانياتنفحات دينية

قرار المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص زكاة المال المدخر في حسابات البنوك

لمجلس الإسلامي للافتاء  في الداخل الفسطيني، يصدر قراره بخصوص زكاة المال المدخر في حسابات البنوك

د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء
د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء
جاء في قرار المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني، بخصوص زكاة المال المدخر في حسابات البنوك، بأنه إذا ملك شخص مبلغا من النقود في رمضان السّابق ومر عليه حول وهو بالغ النّصاب فإنّه يقوم بالخطوات الآتية:
أولا: يقوم هذا الشخص بإخراج الربا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التعفف عن المال الحرام  لا بنية الصدقة .
ثانيا: يقوم بجمع جميع الأموال التي يملكها سواء أكانت في البنك أم البيت أم كانت ديونا له على الآخرين إذا كانت هذه الديون مرجوة السداد (أي ليست على منكر أو معسر).
ثالثا: يقوم هذا الشخص بطرح الديون المستحقة عليه.
رابعا :إذا بقي معه بعد طرح الديون نصاباً ( أي ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب ) فأكثر ، فعليه أن يخرج ربع العشر زكاة أي (2.5%) من المبلغ كلّه.
ملاحظات إضافية :
أ. النقود التي جناها وربحها أثناء العام يضمها إلى المبلغ البالغ النصاب والذي مر عليه عام ويزكيها معه ولو لم يمر عليها سنة  .
ب.اذا كان الدين مقسطا لسنوات فلا يخصم إلا أقساط سنة واحدة .
ت. اذا ملك شخص مبلغا من النقود في حسابه وكان مقابله مدينا للبنك فإنه يجب أن يسدّد البنك للتخلص من الربا فإن لم يقم بسداد القرض الربوي يأثم ويلزمه زكاة جميع المبلغ ولا  يخصم دين البنك لانّه تعمد بعدم سداده .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *