زكاة الفطر – اعداد الشيخ ابو عكرمة الطيباوي

 زكاة الفطر ، هي أحدى أنواع الزكاة الواجبة والمفروضة على كل مسلم ، اذا وجد ما يفضل عن قوته وقوت اسرته ليلة ويوم العيد .فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ” أخرجه البخاري . فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . كما وثبت أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين .


وأما حكم زكاة الفطر ما روى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين” . لهذا لا يجوز دفعها لغير الفقراء والمساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران وإن كانوا لا يستحقونها . • وتخرج زكاة الفطر من طعام بني آدم ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها لقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ” كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر ” أخرجه البخاري .

وقال أكثر اهل العلم أنه لا يجزئ إخراج قيمتها من المال ، لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ” من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ” أخرجه مسلم .

• ومقدارها : صاع عن كل مسلم .

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة ” أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .

و أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .

• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .

Exit mobile version