أخي الصائم زكاة الفطر…تطهرك من اللغو والرفث !، بقلم: الشيخ ابو عكرمة الطيباوي

اليكم اخوتي الصائمين أحكام زكاة الفطر ” صدقة الفطر ” ، معتمدا الدليل ، ومتحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسنته .


زكاة او صدقة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ ” الكبير والصغير ، والذكر والأنثى ، و الحر والعبد ” ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ” القصد صلاة العيد . أخرجه البخاري .

وهذه الصدقة تجب على المسلم إذا كان يجد ما يزيد عن قوته وقوت عياله وأسرته يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها هم عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما المراة الحامل “الجنين ” الذي في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل. ولكن لو أخرجت عن الجنين استحبابا جاز ذلك ، وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه ” كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل ” فإسناده ضعيف .

• وأما الحكمة من زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين” . ومن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ” أخرجه أبوداود بسند حسن .

• وتخرج زكاة الفطر من الطعام : تمر أو بُر أو أرز أو (الطحين،الزبيب، الشعير) من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ” كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر ” أخرجه البخاري .

• ويجب إخراجها ، قبل يوم العيد بأيام قليلة كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : ” وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ” أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : ” فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين “. اي قبل صلاة عيد الفطر .

• ونذكر أن مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . ( قدرت في بلادنا ب 15 ش.ج)
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة ” أخرجه أبو داود بسند صحيح .

• والمستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : ” .. وطعمة للمساكين ” .

• تنبيه هام جدا: من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران ، وإن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر وعائلات وربما غير مستحقة لها .

• الصحيح أن تدفع زكاة الفطرإلى فقراء المسلمين فقط ، وفي المكان الذي أنت فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة والضرورة مثال للبلاد الفقيرة( كغزة ومخيمات اللاجئين) على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها من البلد .

وبارك الله فيكم أخوكم الشيخ ابو عكرمة الطيباوي

Exit mobile version