2أخبار الطيبةالأخبار العاجلة

أخي الصائم زكاة الفطر…تطهرك من اللغو والرفث !، بقلم: الشيخ ابو عكرمة الطيباوي

اليكم اخوتي الصائمين أحكام زكاة الفطر ” صدقة الفطر ” ، معتمدا الدليل ، ومتحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسنته .

tn1-3191
زكاة او صدقة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ ” الكبير والصغير ، والذكر والأنثى ، و الحر والعبد ” ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ” القصد صلاة العيد . أخرجه البخاري .

وهذه الصدقة تجب على المسلم إذا كان يجد ما يزيد عن قوته وقوت عياله وأسرته يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها هم عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما المراة الحامل “الجنين ” الذي في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل. ولكن لو أخرجت عن الجنين استحبابا جاز ذلك ، وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه ” كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل ” فإسناده ضعيف .

• وأما الحكمة من زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين” . ومن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ” أخرجه أبوداود بسند حسن .

• وتخرج زكاة الفطر من الطعام : تمر أو بُر أو أرز أو (الطحين،الزبيب، الشعير) من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ” كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر ” أخرجه البخاري .

• ويجب إخراجها ، قبل يوم العيد بأيام قليلة كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : ” وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ” أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : ” فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين “. اي قبل صلاة عيد الفطر .

• ونذكر أن مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . ( قدرت في بلادنا ب 15 ش.ج)
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة ” أخرجه أبو داود بسند صحيح .

• والمستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : ” .. وطعمة للمساكين ” .

• تنبيه هام جدا: من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران ، وإن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر وعائلات وربما غير مستحقة لها .

• الصحيح أن تدفع زكاة الفطرإلى فقراء المسلمين فقط ، وفي المكان الذي أنت فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة والضرورة مثال للبلاد الفقيرة( كغزة ومخيمات اللاجئين) على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها من البلد .

وبارك الله فيكم أخوكم الشيخ ابو عكرمة الطيباوي

‫2 تعليقات

  1. أعطو كل العالم معدا الضفة أو غزة لأنهم بكرهو عرب اسراءيل انشاء اللة يموتو من الجوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *